الفقه الميسر (صفحة 112)

أ- فذهب المالكية (?) والحنابلة (?) إلى أن إسلام الكافر موجب للغسل، فمتى أسلم الكافر فإن الواجب عليه أن يغتسل، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن ثُمَامَة بن أُثالٍ -رضي الله عنه- عندما أسلم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اذهبوا به إلى حائط بني فلان فَمُرُوهُ أن يغتسل" (?) وكذلك أمره - صلى الله عليه وسلم - قيس بن عاصم حين أسلم أمره أن يغتسل بماء وسدر (?).

ب- وذهب الحنفية (?) والشافعية (?) إلى استحباب غسل الكافر إذا أسلم وهو غير جنب، أما إن كان جنبًا فالواجب عليه الاغتسال للجنابة، واحتجوا لذلك أنه في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أسلم خلق كثير ولم يأمرهم - صلى الله عليه وسلم - بالاغتسال، أما أمره - صلى الله عليه وسلم - ثمامة بن أثال وقيس بن عاصم فهو محمول على الاستحباب لا الوجوب.

ثالثًا: ذكر بعض الأغسال المستحبة:

1 - غسل الجمعة:

اختلف الفقهاء في غسل الجمعة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه واجب على من أتى الجمعة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" (?) قال ابن حجر -رحمه الله- في الفتح تعليقًا على هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015