غسل تكريم وتشريف.
ذهب جمهور الفقهاء (?) إلى أنهم يغسلون.
وذهب الحنفية (?) إلى أنهم لا يغسلون إذا قتلوا في الحرب؛ إهانة لهم وزجرًا لغيرهم من فعلهم، أما إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام عليهم فإنهم يغسلون.
والصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من تغسيلهم والصلاة عليهم.
إذا قطع شيء من الميت وجعل معه في أكفانه فإنه يغسل بلا خلاف بين الفقهاء، لكن إن كان لم يحصل إلا جزء من الميت فقط فقد اختلف الفقهاء في ذلك؛ فذهب الحنفية (?) والمالكية (?) إلى أنه إن كان الموجود هو الأكثر غسل، وإلا فلا.
وذهب الشافعية (?) والحنابلة (?) إلى أنه يغسل سواء كان أكثر البدن أو أقله. وهذا هو الصحيح.
هذا هو الموجب الخامس عند بعض الفقهاء للغسل. وقد اختلف الفقهاء في هذا الموجب على قولين: