الفقه الميسر (صفحة 113)

الحديث: "وهو بمعنى اللزوم مطلقًا" (?) وهذا القول حكاه ابن المنذر عن مالك وحكاه الخطابي عن الحسن البصري (?) وهو رواية عن الإمام أحمد (?) وهو رأي الشيخ ابن العثيمين (?).

القول الثاني: أنه يستحب ولا يجب، وهذا هو مذهب (?) جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار، واحتجوا لذلك بما رواه مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا" (?)، قال الحافظ ابن حجر: هذا من أقوى الأدلة على الاستحباب وعدم فريضة الغسل يوم الجمعة (?).

ولحديث سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت (?)، ومن اغتسل فالغسل أفضل" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015