الفقه الميسر (صفحة 110)

هل يشمل الغسل السقط؟

الجواب: فيه تفصيل، إن نفخت فيه الروح غسل وكفن وصُلِّي عليه، وإن لم تنفخ فيه الروح فلا، وتنفخ فيه الروح إذا تم له أربعة أشهر.

اتفق الفقهاء على أن الشهيد لا يغسل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في شهداء أحد: "ادفنوهم في دمائهم" (?) وهذا خاص بشهيد المعركة، أما ما ورد فيه لفظ الشهادة كالمبطون والمطعون وصاحب الهدم والغرق والنفساء ونحوهم، فإنهم يُغَسَّلُون.

إن كان الشهيد جنبًا أو كانت الشهيدة حائضًا أو نفساء فهل يشرع غسلها؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

أ- فذهب أبو حنيفة (?) والحنابلة (?) -وهو الرواية عند الشافعية (?) وقول عند المالكية-، إلى أنه يغسل.

ب- وذهب جمهورهم إلى عدم تغسيله (?).

والأولى أن يغسل؛ لما ورد من أن حنظلة بن أبي عامر الأنصاري المعروف بحنظلة بن الراهب غسلته الملائكة بين السماء والأرض (?)، وقد قيل: إن ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015