الثاني: ذهب الشافعية والمالكية إلى أنها بنكولها تحد حد الزنا لأن الحد إنما يدرأ عنها باللعان فإذا امتنعت عنه لم يسقط عنها لقوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} (?).
1 - انتفاء الحد عن الزوجين:
فعندما يتم اللعان بين الزوجين يسقط حد القذف في حق الزوج ويسقط حد الزنا في حق الزوجة.
2 - حصول الفرقة المؤبدة بين الزوجين:
لا خلاف بين الفقهاء في أن اللعان تترتب عليه فرقة مؤبدة بين الزوجين المتلاعنين، واختلفوا هل حصول الفرقة متوقف على حكم القاضي أم لا؟ على قولين:
الأول: ذهب الحنفية والحنابلة في رواية إلى أنه يتوقف على حكم القاضي؛ لحديث نافع عن ابن عمر: "أن رجلًا لاعن امرأته في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وانتفى من ولدها ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما وألحق الولد بالمرأة" متفق عليه (?)، وحديث سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته فقال: فرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أخوي بني العجلان وقال: "الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ " فأبيا، وقال: "الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ " فأبيا، فقال: "الله يعلم أن أحدكما