الفقه الميسر (صفحة 1041)

كاذب فهل منكما تائب؟ " فأبيا ففرق بينهما (?)، فقالوا إن الحديثين يدلان على أن رسول الله هو الذي فرق بين المتلاعنين.

الثاني: ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم وزفر من الحنفية أن الفرقة تقع بمجرد اللعان من غير توقف على حكم القاضي. واستدلوا بحديث ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا" (?)، وحديث عمر -رضي الله عنه- أنه قال: "المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا" (?)، وقالوا: في بقاء النكاح اجتماعهما وهو خلاف النص، ولأن اللعان يقتضي التحريم المؤبد فلا يحتاج إلى حكم القاضي في التفريق كالرضاع، ولأنها فرقة واقعة بدون رضا الزوجين فلم يتوقف على حكم القاضي.

3 - انتفاء الولد إن نفاه الزوج في اللعان:

ينتفي نسب الولد إذا نفاه الزوج باللعان، فينسب إلى الزوجة؟ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة" رواه البخاري ومسلمٌ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015