الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يحد للقذف لعموم أدلة حد القذف.
الثاني: ذهب الحنفية إلى أنه يحبس حتى يلاعن أو تصدقه المرأة فيما ادعاه أو يكذب نفسه فيحد للقذف؛ لأن الله جعل اللعان موجب قذف الرجل زوجته. وقالوا: آية حد القذف منسوخ منها حد الزوج بآية اللعان والدليل عليه ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "كنا جلوسًا في المسجد ليلة الجمعة فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله أرأيتم الرجل يجد مع امرأته رجلًا فإن قتله قتلتموه وإن تكلم به جلدتموه، وإن أمسك أمسك على غيظ؟ ثم جعل يقول: اللَّهم افتح فنزلت آية اللعان" (?)، قالوا: دل قوله: "وإن تكلم به جلدتموه" على أن موجب قذف الزوجة كان الحد قبل نزول آية اللعان ثم نسخ في الزوجات بآية اللعان حيث ينسخ عندهم الخاص المتأخر العام المتقدم.
وإذا امتنعت المرأة عن اليمين بعد أن حلف الزوج فقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
الأول: ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها تحبس حتى تلاعن أو تقر بالزنا أربع مرات فتحد حده.