ويشترط أن يبدأ به الزوج ثم المرأة فإن بدأت به المرأة أعادته بعده، ولكن لو لم تعد المرأة وفرق بينهما نفذ (?).
7 - أن يكون بحضور السلطان أو نائبه: وقد أجمع الفقهاء على أن اللعان لا يكون إلا بحضور السلطان أو من ينيبه (?)، ويشترط المالكية إضافة إلى ذلك حضور جماعة أقلها أربعة من العدول، بينما استحب ذلك الشافعية والحنابلة (?).
8 - أن يكون في المسجد: لا يختلف الفقهاء أن اللعان لا يكون إلا في المسجد الجامع؛ لأن النبي لاعن بين المتلاعنين في مسجده (?).
9 - ويشترط المالكية في اللعان إن كان لنفي الحمل أو الولد التعجيل بأن لا يؤخره بعد العلم بالوضع أو الحمل. وأن لا يطأ المرأة بعد الرؤية أو العلم بالوضع أو الحمل (?).
إذا نكل الزوج عن اللعان بعد قذفه لزوجته بالزنا وطالبته الزوجة بحد القذف فللفقهاء في ذلك قولان: