يتراخي ويتمهل في إبداء رأيه، ولا حدود مشروطة في تمهله، إلا أن يقع القبول في حياة الإمام، وقبل وفاته.
فإذا توفر هذان الشرطان انعقدت إمامه المستخلف بموت الإمام الذي قبله، ولا يُشترط لذلك رضي أهل الحل والعقد، لا في حياة الإمام السابق، ولا بعد موته.
ودليل ذلك إجماع المسلمين على صحة عهد أبي بكر رضي الله عنه إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بقوله المشهور: (هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند آخر عهده من الدنيا وأول عهده بالآخرة، في الحالة التي يؤمن فيها الكافر، ويتقي فيها الفاجر: أني استعملت عليكم عمر بن الخطاب، فإن بر وعدل فذالك علمي به، وإن جار وبدل فلا علم بالغيب والخير أردت).
هذا إذا استخلف الإمام واحداً بعينه، فأما إذا جعل الأمر شورى بين جمع من الناس، وجب عليهم أن يختاروا فيما بينهم واحداً منهم بعد موت الإمام بشرط أن تتوفر فيه الشروط التي سبق ذكرها. ودليل ذلك ما أجمع عليه المسلمون من صحة العهد الذي عهده عمر رضي الله عنه إلى واحد من ستة، فقال " هذا الأمر إلى على وبإزائه الزبير، وإلى عثمان وبإزائه عبدالرحمن بن عوف، وإلى طلحة وبإزائه سعد بن أبي وقاص).
الطريقة الثالثة:
الاستيلاء بالقوة والغلبة، ولانعقاد الإمامة بذلك شرطان اثنان:
الشرط الأول: أن يكون المستولي جامعاً لشروط الإمامة التي سبق ذكرها، أو أن يكون أغني بهذه الشروط أو بعضها من الآخرين.
وفي عدم توفر العدالة في المستولي خلاف، والصحيح أن إمامته تنعقد بالتغلب، ولكنه يكون عاصياً بما فعل.
الشرط الثاني: أن يكون الاستيلاء بعد موت الإمام الذي قبله، أو بعد عزله، بموجب شرعي صحيح، أما إذا استولي على الأمر في حال حياته، فإن كانت إمامة من قبله منعقدة هي الأخرى بالاستيلاء والغلبة انعقدت للغالب منهما، وإن كانت