وروي مسلم [1818] في الإمارة، باب: الناس تبع لقريش، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " الناس تبع لقريش في هذا الشأن ".
وليس مع هذه النصوص كما يقال الماوردي ـ المسلم بها ـ شبهة لمنازع فيه، ولا قول لمخالف له.
هذا إذا توفر القرشي الجامع لهذه الصفات السابقة، فإن لم يتوفر فليكن عربياً في النسب، أي من أصل عربي قديم، فإن لم يوجد عربي أيضاً له ما ذكرنا من الصفات، اقتصر على اشتراط الصفات السبع السابقة، أيا كان نسبة.
أما إذا فقد بعض تلك الشرائط أيضاً، فيجب عندئذ تقديم صفات الكفاءة على صفات الصلاح الشخصي، فيقدم مثلاً البصير بشؤون الحكم البارع في إدارة الأمور، وإن كان مجروح العدالة بسبب سلوك شخصي فيه، علي الذي لم تتوفر فيه تلك الكفاءة وإن كان صالحاً مستقيماً في شخصه، إلا أن شرط الإسلام لابد أن يكون متحققاً فيه.
تنعقد الإمام بواحدة من الطرق التالية:
الطريقة الأولي:
البيعة، وسنتكلم بعد قليل عن كيفيتها وشروطها.
الطريقة الثانية:
الاستخلاف، يعنى استخلاف الإمام لشخص يخلفه من بعده، وتُعتبر هذه الطريقة شرعية صحيحة، إذا توفر فيها الشرطان التاليان:
الشرط الأول: أن يكون المستخلفُ جامعاً لشروط الإمامة التي سبق ذكرها، بحيث لا يوجد من يفوقه في التمتع بها فإن كانت تلك الشروط غير متوفرة لديه، أو كان غيره أغني بها منه لم تنعقد إمامته.
الشرط الثاني: أن يصرح المستخلف بقبول الإمامة وأن يكون هذا التصريح ـ على أصح الأقوال ـ في حياة الإمام الذي استخلفه، ولا مانع في أن