والفرق بينهما:
أن صوم الفرض يشترط لصحته النية (?) في جميع النهار على ما سبق بيانه فإذا نوى الإفطار في بعض النهار فقد عرى ذلك الزمان عن النية فبطل الصوم لعدم شرطه وهو النية.
فأما صوم النفل فلا يشترط لصحته النية في جميع النهار بدليل أنَّه إذا أصبح بنية الفطر ثم نوى الصيام صح صومه يدل عليه أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان يقول هل عندكم شيء يعني طعامًا (?) يأكله فإذا قالوا لا قال (فإنِّي إذًا صائم) (?) فدل على أنَّه قد (?) كان نوى الإفطار وإذا ثبت هذا فلم يوجد منه إلَّا نية الإفطار وقد أبطلها بنية الصيام بعدها في وقت يصح الصوم بابتداء النية (فيه) (?) فصح كما لو أصبح بنية الإفطار ثم نوى صوم التطوع.
فصل:
من دخل في صوم التطوع أو صلاة التطوع لم يلزمه إتمامها بل يستحب له ولو خرج منها لم يلزمه القضاء (?).