بدليل قول النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم (إذا غربت الشَّمس أفطر الصائم أكل أم لم يأكل) (?) وإذا انتهى صومه وكمل لم يلحقه الفساد بأكله ولا باعتقاده أنَّه يأكل فيه فلم يبطل كما لو نوى إبطال الصوم أو الصلاة بعد خروجه منهما وبعد كمالهما.

وأما إذا (كان) (?) معتقدا أن الفجر قد طلع فقد قصد الإفطار بالنهار فزالت نية الصوم باعتقاده (و) (?) إبطاله فلا يصح صومه بعد ذلك لعدم النية من الليل لأنه لم يجدد النية قبل طلوع الفجر وهذا في الصيام الواجب فأما النفل فإنَّه يصح مع (?) نية الفطر فإن (?) نوى الصيام في النهار صح صومه للحديث المنقول في ذلك وقد سبق (ذكره) (?).

فصل:

إذا نوى الصائم الإفطار ثم بدا له فلم يفطر وعاد نوى إتمام صومه لم يصح صومه إن كان فرضًا (?).

وإن كان نفلا صح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015