ومن دخل في حج التطوع أو عمرة التطوع لزمه إتمامهما فإن أفسدهما أو فات وقت الحج لزمه القضاء في أصح الروايتين (?).
والفرق بينهما:
من حيث النص والمعنى:
أما النص فما رواه البُخَارِيّ (?) في صحيحه عن جويرية (?) بنت الحارث