بزغ قَوَائِم الدَّابَّة إِذا شَرطهَا ليبرز
الدَّم والشروق الطُّلُوع تَقول طلعت وَلَا يُقَال شَرق الرجل كَمَا يُقَال طلع الرجل فالطلوع أَعم
الْفرق بَين قَوْله (لَا يغْفر أَن يُشْرك بِهِ) وَقَوله لَا يغْفر الشّرك بِهِ فِي مَا قَالَ عَليّ بن عِيسَى أَن لَا تدل على الِاسْتِقْبَال وتدل على وَجه الْفِعْل فِي الارادة وَنَحْوهَا إِذا كَانَ قد يُرِيد الانسان الْكفْر مَعَ التَّوَهُّم أَنه إِيمَان كَمَا يُرِيد النَّصْرَانِي عبَادَة الْمَسِيح وَيجوز ارادته ان يكفر مَعَ التة وهم أَنه إِيمَان وَالْفرق من جِهَة آخرى أَن الْمصدر لَا يدل على زمَان وَإِن يفعل يدل على زمَان فَفِي قَوْلك أَن مَعَ الْفِعْل زِيَادَة لَيست فِي الْفِعْل
أَن الاصابة مضمنة بملابسة الْغَرَض وَلَيْسَ كَذَلِك الاسْتقَامَة لِأَنَّهُ قد يمر الاسْتقَامَة ثمَّ يَنْقَطِع عَن الْفَرْض الَّذِي هُوَ الْمَقْصد فِي الطّلب
أَن قَوْلك جَاءَ كَلَام تَامّ لَا يحْتَاج إِلَى صلَة وقولك أَتَى فلَان يَقْتَضِي مجية بِشَيْء وَلِهَذَا يُقَال جَاءَ فلَان نَفسه وَلَا يال أَتَى فلَان نَفسه ثمَّ كثر ذَلِك حَتَّى أسْتَعْمل أحد اللَّفْظَيْنِ فِي مَوضِع الآخر
لَا يحْتَاج اليه مَا قرب مِنْهُ لوضوح أمره
أَن جَوَاب الْجَزَاء يدل على أَنه يسْتَحق من الْفِعْل الأول وَالْفَاء فِي خبر الَّذِي مشبهة