لحكمه، فلا يلحق به الفرع.
والضرب الثاني: تعيّن الفرع، أو خصوصيته مانعاً من ثبوت حكم الأصل.
مثال الأول قول الحنفية إن الخارج النجس من غير السبيلين ناقضٌ للوضوء، قياساً على الخارج منهما، والوصف الجامع بينهما خروج النجاسة. فيقول خصومهم إن بينهما فرقاً؛ لأن العلة الناقضة للوضوء في الأصل هي خروج النجاسة من السبيلين، لا مطلق خروج النجاسة وهذا المعنى غير متحقق في الفرع.
ومثال الثاني قول الحنفية يجب القصاص على المسلم بقتل الذمي، قياساً على غير المسلم، والجامع هو القتل العمد العدوان. فيقول خصومهم إن بينهما فرقاً؛ لأن كون القاتل مسلماً مانعٌ من وجوب القصاص عليه، لشرفه (?). فقد جعل تعين الفرع مانعاً من الإلحاق.
4 - وقال صفي الدين الهندي (ت 715 هـ) (?): (الفرق عبارة عن إبداء