وصف في الأصل يصلح أن يكون علة مستقلة للحكم، أو جزء علة) (?).
وفي هذا التعريف قَصْرُ الفرق على إبداء الخصوصية في الأصل، بإبداء وصف فيه يصلح أن يكون علة مستقلة، أو جزء علة، ولم يتطرق إلى ما في الفرع من خصوصية، تصلح أن تكون مانعاً من حكم العلة، كما هو في التعريفات السابقة.
وبذلك يكون الفرق عنده، راجعاً إلى المعارضة في الأصل فقط.
5 - وقال عضد الدين الإيجي (ت 756 هـ) (?): (الفرق إبداء خصوصية في الأصل، هو شرط ... أو إبداء خصوصية في الفرع، هي مانع) (?).
والمراد من ذلك هو أن يُظْهر المعترض خصوصية في الأصل تُجْعَل شرطاً للحكم، بأن تُجعل من علته، أو إبداء خصوصية في الفرع تُجْعَلُ مانعاً من الحكم، فالفرق على هذا راجع إلى إحدى المعارضتين، المعارضة في الأصل في الحالة الأولى، والمعارضة في الفرع