ب- المعنى المناسب لحكم آخر غير الحكم المذكور. كقياس المساقاة على القراض في جواز المعاملة على جزء مجهول.
فيعترض على ذلك بوجود الفرق بينهما، إذ الشجر إذا ترك العمل فيه هلك، بخلاف النقدين فإنّ تركهما لا يؤدي إلى هلاكهما، وهذا معنى مناسب لأن يكون عقد المساقاة لازماً، وليس مناسباً لجوازه، لأن القول بجواز عقد المساقاة، وعدم لزومه يؤدي إلى جواز ردّه، بعد مدة، من غ ير عمل، مما يترتب عليه هلاك الشجر. وهذا الوصف لا مدخل له في الفرق بينهما باعتبار الغرر (?).
3 - وقال القاضي البيضاوي (ت 685 هـ) (?): هو جعل تعيّن الأصل علة، والفرع مانعاً (?). ومقتضى هذا التعريف أن الفرق ضربان:
الضرب الأول: تعيّن أصل القياس، وما فيه من خصوصية علة