23 - منع الخيار في النكاح، وجوازه في البيع.

24 - القول لمدعى الرد إذا اختلفا في الإمضاء والرد، والقول لمدعي الصحة إذا اختلفا في الصحة والفساد.

25 - المال يتلف عند المأمور قبل الشراء يضمنه، وإذا تلف بعد الشراء لا يضمنه.

26 - استثناء الركوب في بيع الدابة لا يجوز إلا في اليسير، واشتراطه يجوز مطلقاً.

27 - استثناء أطراف الشاة عند بيعها جائز في السفر، غير جائز في الحضر.

28 - للدليل أجرة إذا أخطأ، وليس لصاحب السفينة أجرة إذا عطبت.

29 - الإجارة بجزء من الثمرة في جذاذ النخل جائزة، وفي نفض الزيتون غير جائزة.

30 - يحكم بالمثل على ما استهلك ما يكال أو يوزن، ويحكم بالقيمة على مستهلك العروض والحيوان.

31 - العبد يستهلك لقطة قبل السنة تكون في رقبته، والحر يستهلكها فتكون في ذمته.

32 - غاصب الدار أو الدابة لا يرد الغلة، وغاصب الغنم يرد الصوف واللبن.

33 - بئر الأرض المستأجرة يصلحها ربها إذا انهارت، وفي المساقاة لا يلزم رب الحائط إصلاحهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015