34 - قبول القرض قبل أجله لازم، وفي السلم لا يلزم أخذه قبل الأجل.

35 - رد الأفضل في القرض جائز، ورد الأزيد غير جائز.

36 - المفلس لا يحل له ماله من دين، ويحل ما عليه.

37 - تراب المعدن يجوز بيعه، وتراب الصاغة لا يجوز بيعه.

38 - تراب المعادن يجوز بيعه، والضريبة لا يجوز بيعها.

39 - إجارة النساج بنصف الثوب لا تجوز، وإجازته بنصف الغزل تجوز.

40 - وضع الجوائح في الثلث فما فوقه، وكراء الدار فيها شجرة مثمرة لم يبد صلاحها جائز إذا كانت قيمتها من كراء الدار الثلث فما دونه.

41 - عفو الأب عن نصف صداق البكر بعد الطلاق جائز، وقبله غير جائز.

42 - الزواج على خمر أو خنزير يفسخ قبل البناء، والخلع بذلك يمضي ويرد ما أخذ.

43 - عقد النكاح من غير ذكر مهر يصح، وعقد البيع لا يصح إلا بذكر الثمن.

44 - نكاح المرتد يفسخ، ونكاح الكافر الذي لا يسلم يثبت.

45 - الوطء فى الحيض لا يحل للمطلقة، ويفسد الصوم والحج، ويوجب المهر والحد.

46 - العدة في الوفاة قبل الاستبراء، وفي الطلاق بعده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015