12 - للمودع الربح إذا تاجر بمال الوديعة متعدياً، وليس للمقارض كامل الربح إذا تعدى على مال القراض.

13 - الأمور إذا دفع دراهم عوضاً عن دينار يكون الآمر بالخيار، وإذا دفع عوضاً عن عوض الدينار، يكون على الآمر دفع الدينار.

14 - إدعاء المودع رد الوديعة لا يصدق فيه إلا إذا قبض بغير بينة وادعاؤه تلفها يصدق فيه مطلقاً.

15 - الشقص يشتري بعبد يهلك فيقوم بما قال المشتري، والرهن يضيع فيصفه المرتهن ويحلف تلزمه قيمته.

16 - سقوط الدين عن السفيه بعد فك حجره، وإتباع العبد بالدين بعد عتقه إن لم يسقط السيد.

17 - جواز الوضع من الثمن للعبد المأذون له وللمفوض، دون الوكيل غير المفوض له.

18 - تغير الأسواق فوت في البيع الفاسد، وليس بفوت في الرد بالعيب.

19 - البراءة من العيوب في الرقيق، دون غيره.

20 - إذا ولدت الأمة في أيام الخيار فهو للمشتري، وإذا وهب لها مال في هذه الأيام لم يكن له.

21 - رد أحد المشتريين سلعة بالخيار دون رد صاحبه، وعدم رد أحد الورثة ما اشتراه الميت بالخيار.

22 - انتقال الخيار إلى الورثة، وعدم نقله بالشراء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015