التي بها (?) تُفْتَح القلوب [ح 9] ويعزُّ الإسلام وتظهر أعلامه = أولى وأحرى.
وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة (?)، وشيخ الإسلام أبو العباس ابن عبد الحليم (?).
قال أرباب هذا القول: والقمارُ المحرَّم هو أكل المال بالباطل، فكيف يُلْحَق به أكله بالحق؟!
قالوا: والصِّديِّق لم يُقامِرْ قطُّ في جاهلية ولا إسلام، ولا أقرَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على قمارٍ فضلًا عن أن يأذن فيه.
وهذا تقريرٌ لقول الفريقين. [ظ 5].
فصل
فأما المسابقة بالأقدام:
فاتَّفق العلماء على جوازها بلا عِوَض.