فصل فأما المسابقة بالأقدام

- المسابقة على الأقدام

- اتفاق العلماء على جوازها بغير عوض - على قولين

التي بها (?) تُفْتَح القلوب [ح 9] ويعزُّ الإسلام وتظهر أعلامه = أولى وأحرى.

وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة (?)، وشيخ الإسلام أبو العباس ابن عبد الحليم (?).

قال أرباب هذا القول: والقمارُ المحرَّم هو أكل المال بالباطل، فكيف يُلْحَق به أكله بالحق؟!

قالوا: والصِّديِّق لم يُقامِرْ قطُّ في جاهلية ولا إسلام، ولا أقرَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على قمارٍ فضلًا عن أن يأذن فيه.

وهذا تقريرٌ لقول الفريقين. [ظ 5].

فصل

فأما المسابقة بالأقدام:

فاتَّفق العلماء على جوازها بلا عِوَض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015