- الاختلاف في جوازها بعوض - على قولين

- الأول: لا يجوز، وهو مذهب الجمهور

- الثاني: يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة

- أدلة من منعه: من وجهين

واختلفوا هل تجوز بعوَض (?)؟ على قولين:

أحدهما: لا تجوز، وهو مذهب أحمد ومالك، ونصَّ عليه الشافعي (?).

والثاني: تجوز، وهو مذهب أبي حنيفة (?).

وللشافعيَّةِ وجهان (?).

فحُجّة مَنْ مَنَعه حديثُ أبي هريرة: "لا سَبَقَ إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نَصْلٍ".

وهذا يتعيَّن حمله على أحد معنيَيْن:

- إما أن يُريدَ به نفي الجُعل، أي: لا يجوز الجُعْلُ إلا في هذه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015