واختلفوا هل تجوز بعوَض (?)؟ على قولين:
أحدهما: لا تجوز، وهو مذهب أحمد ومالك، ونصَّ عليه الشافعي (?).
والثاني: تجوز، وهو مذهب أبي حنيفة (?).
وللشافعيَّةِ وجهان (?).
فحُجّة مَنْ مَنَعه حديثُ أبي هريرة: "لا سَبَقَ إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نَصْلٍ".
وهذا يتعيَّن حمله على أحد معنيَيْن:
- إما أن يُريدَ به نفي الجُعل، أي: لا يجوز الجُعْلُ إلا في هذه