- القول الثاني: أنه محكم غير منسوخ

- وهو قول أصحاب أبي حنيفة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

- أدلة هذا القول

والسَّبَق بفتح السين والباء، وهو الخطر (?) الذي وقع عليه الرهان.

وإلى هذا القول ذهب أصحابُ مالك، والشافعيِّ، وأحمدَ (?).

* وادَّعت طائفة أنه محكَمٌ غير منسوخ، وأنه ليس مع مُدَّعي نسخه حُجَّة يتعيَّن المصير إليها.

قالوا: والرِّهان لم يُحَرَّم جملة؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - راهن في تسبيق الخيل كما تقدَّم، وإنما الرِّهان المحرَّم: الرِّهان على الباطل الذي لا منفعة فيه في الدين، وأما الرهان على ما فيه ظهورُ أعلام الإسلام وأدلَّتُه وبراهينه - كما قد راهنَ عليهِ الصَّديق - فهو من أحقَّ الحق، وهو أَولى بالجواز من الرِّهان على النِّضال وسباق الخيل والإبل، إذ تأثير (?) هذا في الدِّين أقوى؛ لأنَّ الدين قام بالحجَّة والبرهان، وبالسيف والسِّنان (?)، والمقصد الأوَّل إقامته بالحجَّة، والسيف مِنْ بَعْدُ (?).

قالوا: وإذا كان الشَّارعُ قد أباحَ الرِّهان في الرَّمْي، والمسابقة بالخيل والإبل، لما في ذلك من التحريض على تعلُّم الفُروسية وإعداد القوَّة للجهاد؛ فجواز ذلك في المسابقة والمُبادرة إلى العلم والحجَّة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015