* فادَّعت طائفة نسخه بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الغرر والقمار (?).
قالوا: ففي الحديث دلالة على ذلك، وهو قوله: "وذلك قبل تحريم الرهان" (?).
قالوا: ويدلُّ على نسخه ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا سَبَقَ؛ إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نَصْلٍ" (?).