- القول الأول: أنه منسوخ، وهو قول الجمهور

- أدلة هذا القول

* فادَّعت طائفة نسخه بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الغرر والقمار (?).

قالوا: ففي الحديث دلالة على ذلك، وهو قوله: "وذلك قبل تحريم الرهان" (?).

قالوا: ويدلُّ على نسخه ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا سَبَقَ؛ إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نَصْلٍ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015