- فإن كانوا ثلاثة، وجب أن يكون له ثلث.
- وإن كانوا أربعة، فأن يكون له ربع، وكذلك ما زاد، لأنه (?) إذا لم يكن كذلك، بأن (?) بقي سهم أو أكثر بينهم لا يمكن الجماعة الاشتراك فيه.
فرعٌ
فإن عَقَدَ النضال جماعة بينهم لينقسموا حزبين بعد العقد، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يصح. اختاره القاضي، وهو مذهب الشافعي؛ لأن التعيين الطارئ كالمقارن.
والوجه (?) الثاني: لا يصح؛ لأن التعيين شرط، ولم يوجد حال العقد، وقبل القسمة لم يتعيَّن مَن في (?) كل واحد من الحزبين؟.
فعلى هذا الوجه؛ إذا تقاسموا، كان تقاسمهم ابتداء للعقد، ويحتمل أن يعتبر تجديد العقد بعد التقاسم، وهو الذي ذكره في "المغني" (?).