فرعٌ
وإذا كانوا جماعتين، فهل يُشْتَرط تساوي عددهما، أو يجوز أن يكونوا اثنين وثلاثة؟
فيه احتمالان لأصحابنا (?).
ومأخذ الاشتراط تحقُّق العدل بالتساوي.
ومأخذ عدمه أنَّه (?) قد يكون في أحد الحزبين واحد يقوم مقام جماعة، فتكون القسمة به قسمة تعديل.
ويشترط تكافؤهما في الرمي والسهام، فلا يكون رمي أحدهما صلبًا والآخر ليِّنًا، أو سهم أحدهما قصبًا والآخر خَلَنْجًا (?)، وكذلك في (?) القوس؛ فلا يكون قوس أحدهما عربيًّا والآخر فارسيًّا.
وفيه وجه بجوازه (?) بين [ح 133] النوعين من القِسيّ.
فرعٌ
ويشترط كون الرَّشق مما يمكن قسمته بينهم بغير كسر (?)، ويتساوون فيه: