وعلى قول القاضي قد صحَّ العقد قبل التقاسم، فالتقاسم (?) هو موجب العقد.
فرعٌ
فإن قلنا بقول القاضي، لم يجز أن يتقاسموا بالقرعة؛ لأنها قد تقع على الحذَّاق في أحد (?) الحزبين، وعلى الكَوَادِن (?) في الحزب الآخر، فيخرج العقد عن العدل الذي هو مقصود النضال.
وإن قلنا بالوجه الآخر، جاز أن يتقاسموا بالقرعة، فإن العقد لم يصحَّ قبل القسمة، فإذا أخرجت القرعة أحد الحزبين، وميَّزته من الآخر، فإن تراضوا بذلك، وإلا فلا عقد بينهم.
وطريق القسمة بالعدل: أن يَخْرُجَ من كل حزب زعيمٌ، فيختار أحدهما واحدًا، ثم يختار الزعيم الآخر واحدًا إلى أن تتم القسمة على العدل.
ولا يجوز أن يُجْعَل الخيارُ إلى أحد الزعيمين في الجميع، ولا أن يختار أحدُهما جميعَ حزبه أولًا، ثم يعود الآخر فيختار بعده؛ لخروجهما عن العدل [ظ 63] فإن الأول لا يُؤمَن أن يختار الحذَّاق في حزبه.