- المسألة الحادية عشرة: الاختلاف في المسابقة على حفظ القرآن أو الحديث أو الفقه وغيره من العلوم النافعة، والإصابة في المسائل بعوض

- المسألة الثانية عشرة: الاختلاف في المسابقة بالسهام على بعد الرمي لا الإصابة - بعوض

المسألة الحادية عشرة: المُسَّابقة على حِفْظِ القرآن والحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة، والإِصابة في المسائل، هل تجوز بعوضٍ؟

منعه: أصحاب مالك وأحمد والشافعي (?).

وجوَّزَه: أصحاب أبي حنيفة (?) وشيخنا (?)، وحكاه ابن عبد البر عن الشافعي.

وهو أولى من الشِّبَاك والصِّرَاع والسِّبَاحة، فمن جوَّز المسابقة عليها بِعِوضٍ، فالمسابقة على العِلْم أولى بالجواز، وهي صورة مراهنة الصديق لكفّار قريش على صحة ما أخبرهم به وثبوته، وقد تقدَّم (?) أنه لم يقم دليلٌ شرعيٌّ على نَسْخِهِ، وأنَّ الصدِّيق أخذ رهنهم بعد تحريم القِمَار، وأن الدِّين قيامُه بالحجَّة والجهاد، فإذا جازت المراهنة على آلاتِ الجِهاد؛ فهي في العلم أولى بالجواز.

وهذا القول هو الرَّاجح.

المسألة الثانية عشرة: المسابقة بالسِّهام على بُعْدِ الرَّمي لا على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015