الصراع، والمسابقة بالأقدام، والمغالبة في مسائل العلم.
المسألة السابعة: المسابقة بالسيف والرمح والعمود.
مَنَعَها بعِوَضٍ: مالك وأحمد. وجوَّزها أصحاب أبي حنيفة. وللشافعية فيَها وجهان (?).
المسألة الثامنة: المسابقة بالمَقَاليع (?) على العِوَض.
منعها الجمهور، وللشافعية فيها وجه. ومقتضى مذهب أصحاب أبي حنيفة الجواز.
المسألة التاسعة: المغالبة بشَيْل الأثقال، كالحِجارة، والعِلاج. فالجمهور لا يجوِّزون العوض فيها، ومَن جوَّزه على المشابكة والسباحة والصراع والأقدام؛ فمقتضى قوله الجواز هنا، إذْ لا فَرْق.
المسألة العاشرة: المُثاقَفة (?).
لا تجوز بعوض عند الجمهور. وأباحها بعض الشافعية، وهو مقتضى مذهب أصحاب (?) [ح 105] أبي حنيفة.