الإصابة، فأيهما كان أبعد مدًى، كان هو الغالب.
منعها بالعوض: أصحاب أحمد والشَّافعي (?).
ويلزم من جوَّزها في المسابقة بالأقدام والسباحة والمصارعة جوازها ههنا، بل (?) هي أولى بالجواز، فإن المقصود بالرمي أمران: الإصابة والبُعْد (?)، فالبُعْدُ أَحَدُ مَقْصودَيْه، والسَّبْق به من جنس السَّبق بالخيل والإبل.
وبكل حال، هو أولى من سائر الصُّوَر التي قاسوها على مَوْرِدِ النَّصِّ بالجواز، وظاهر الحديث يقتضيه؛ فإنه أثبت السبق في النصْل كما أثْبته في الخُفِّ والحافِر، هذا يقتضي أن يكون السبق به كالسبق بهما، فأما أن يقال: يقتضي الإصابة دون السبق في الغاية فكلَّا، وهو في اقتضائهما معًا أظهر من الاقتصار على الإصابة فقط. والله أعلم.
وهي نوعان: لفظيٌّ ومعنويٌّ.
فاللفظيُّ: الاقْتِصَارُ على ما أثبته النصُّ بعد النفي العامِّ، وهي