والبَقَر (?) بِعِوَض.
فمنعه: أحمد ومالك وأكثر الشافعية. وأجازه: أصحاب أبي حنيفة وبعض الشافعية وبعض أصحاب أحمد في الحَمَام النَّاقلة للأخبار.
المسألة الثالثة: هل يجوز العِوَض في المسابقة على الأقدام؟ فمنعه: مالك وأحمد والشافعي - في المنصوص عنه صريحًا -. وأجازه: الحنفية وبعض الشافعية - وهو مخالفٌ لنصِّ الإمام -.
منعه الأكثرون وجوَّزه بعض الشافعيَّة والحنفيَّة.
المسألة الخامسة: الصِّرَاع.
منع أحمد ومالك وبعض أصحاب الشافعي العوضَ فيه، وهو مقتضى نصِّ الشافعي في منعه العوض في المسابقة بالأقدام؛ وجوَّزه بعض أصحابه وأصحاب أبي حنيفة.
المسألة السادسة: المشابكة بالأيدي.
لا تجوز بعِوَض عند الجمهور، وفيها وجهُ للشافعيَّة بالجواز، ومقتضى مذهب أصحاب أبي حنيفة جوازه؛ فإنهم يجوّزوه (?) في