تعدُّد أسبابه" (?).
فصلٌ
إذا عُرِف هذا؛ فاتَّفق الناس على تحريم أكل العِوض في هذا النوع، وعلى تحريم المُغَالبة فيه بالرهان.
واتَّفقوا على جواز أكل المال بسباق الخيل والإِبل والنضال [ظ 49] من حيث الجملة، وإن اختلفوا في كَيْفِيَّة الجواز وتفصيله على ما سنذكره.
واختلفوا في مسائل هل هي ملحقة بهذا أو هذا، ونحن نذكرها:
المسألة الأولى: اختلفوا في جواز المسابقة على البِغَال والحَمِير بِعِوَض:
فقال الإمام أحمد ومالك (?) والشافعي [ح 104]- في أحد قوليه - والزهري: لا يجوز ذلك (?). وقال أبو حنيفة والشافعي - في القول الآخر -: يجوز (?).
المسألة الثانية: اختلفوا في المسابقة على الحَمَام، والفِيْل،