. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وغيره في الآية متمسكين بأن في الاستفهام التقريري خبراً موجباً ونعم بعد الإيجاب تصديق له واستشكله في المغني بأن بلى لا يجاب بها الإيجاب ولا يحتج بما جاء من الجواب بها عن الاستفهام المجرد كحديث البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه أما ترضون إن تكونوا ربع أهل الجنة قالوا بلى ونحو لأنه قليل لا يتخرج على مثله التنزيل قال وتسمية الاستفهام في الآية تقريراً المراد منها أنه تقرير بما بعد النفي وفي المغني بعد كلام: الحاصل إن بلى لا يأتي إلَّا بعد نفي وإن لا لا يأتي بعد إيجاب وإن نعم تأتي بعدهما وإنما جاز "بلى قد جاءتك آياتي" مع أنه لم يتقدم أداة نفي لأن {أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [الزمر: 57] يدل على نفي الهداية ومعنى الجواب بلى قد هديتك بمجيء الآيات أي أرشدتك نحو {وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ} [فصلت: 17] وقال جماعة من المتقدمين والمتأخرين إذا كان قبل النفي استفهام فإن كان على حقيقته فجوابه كجواب النفي المجرد وإن أريد به التقرير فالأكثر أن يجاب بما يجاب به النفي رعياً للفظه ويجوز عند أمن اللبس أن يجاب بما يجاب به الإيجاب رعياً لمعناه وعلى ذلك قول الأنصار للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقد قال لهم ألستم ترون لهم ذلك: نعم. وقال ابن عصفور أجرت العرب التقرير في الجواب مجرى النفي المحض وإن كان إيجاباً في المعنى فإذا قيل ألم أعطك درهماً قيل في تصديقه نعم وفي تكذيبه بلى وذلك لأن المقرر قد يوافقك فيما تدعيه وقد يخالفك فإذا
قيل نعم لم يعلم هل أراد لم تعطني باعتبار اللفظ أو أعطيتني مراعاة للمعنى فلذا أجابوه على اللفظ ولم يلتفتوا إلى المعنى قال وأما قول الأنصار فجاز لجواز أمن اللبس لأنه قد علم أنهم يريدون نعم نعرف لهم ذلك اهـ. قال في المغني ويتحرر على هذا أنه لو أجيب ألست بربكم بنعم لم يكف في الإقرار لأن الله سبحانه وتعالى أوجب في الإقرار بما يتعلق بالربوبية العبارة التي لا تحتمل غير المعنى المراد من المقر ولهذا لا يدخل في الإسلام بقوله لا إله إلاَّ الله برفع إله لنفي الوحدة ولعل ابن عباس إنما