وأما يوم الولادة، فلما رويناه في الباب المتقدم من حديث أبي موسى.
وروينا في "صحيح مسلم" وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "وُلِدَ لي اللَّيْلَةَ غُلامٌ فَسَمَّيتُهُ باسْم أبي إبْراهِيمَ -صلى الله عليه وسلم- ".
وروينا في "صحيحي البخاري ومسلم" عن أنس قال: "وُلد لأبي طلحة غلام، فأتيت به
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشيطان له في أمره ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته فهو بالمرصاد للمولود من حين يخرج إلى الدنيا يحرص أن يجعله في قبضته وتحت أسره ومن جملة أوليائه فشرع للوالدين أن يفكا رهانه بذبح يكون فداءه فإن لم يذبح عنه بقي مرتهناً كقوله ولهذا قال: فأريقوا عنه الدم وأميطوا عنه الأذى أمر بإراقة الدم عنه الذي يخلص به من الارتهان ولو كان الارتهان يتعلق بالأبوين لقال: فأريقوا عنكم الدم لتخلص لكم شفاعته فلما أمر بإزالة الأذى الظاهر عنه وإراقة الدم الذي يزيل الأذى الباطن بارتهانه علم أن ذلك تخليص للمولود من الأذى الباطن والظاهر والله أعلم بمراده ومراد رسوله اهـ. نقله عنه الحافظ السيوطي في حاشيته على الترمذي. قوله: (وأما يوم الولادة) أي دليل التسمية فيه وتقدم ون المصنف في حديث أبي موسى حمل الحديث في ذلك على الجواز وظاهر كلامه هنا الاستحباب وتقدم في أول الباب نقله عن جمع من الأصحاب وتوجيهه بأنه صح عندهم ما يقتضيه وسبق أن فيه ما فيه.
قوله: (وروينا في صحيح مسلم وغيره) في الأطراف للمزي أخرجه البخاري في الجنائز ومسلم في فضائل النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبو داود في الجنائز أيضاً وفي الجامع الصغير زيادة عزوه لتخريج أحمد أيضاً. قوله: (ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم) هذا الولد أمه مارية القبطية رضي الله عنها وسبق ذكر ترجمته وسنة مولده وعام وفاته رضي الله عنه وقوله فسميته يقتضي أن التسمية كانت عقب الولادة في الليلة والله أعلم قال المصنف في شرح مسلم في الحديث جواز تسمية المولود يوم ولادته وجواز التسمية بأسماء الأنبياء اهـ.
قوله: (وروينا في صحيحي البخاري ومسلم). قوله: (ولد لأبي طلحة غلام) هو أثر دعوته -صلى الله عليه وسلم- له ولامرأته