وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها بالأسانيد الصحيحة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "كُلُّ غُلامٍ رَهِينة بِعَقِيقَتِه تُذْبَحُ عَنْهُ يَومَ سابعِهِ، وَيُحْلَقُ، وَيُسمَّى" قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ينقلوا اسم الشيء إلى صاحبه إذا كثرت صحبته له قال ابن النحوي ومعنى الأمر بوضع الأذى عنه وإراقة الدم يوم السابع بالنسيكة تقرباً لله تعالى ليبارك فيه ويطهر بذلك اهـ. ثم يستحب أن يعق عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة وينبغي ألا
تكسر عظامه تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود فإن فعل لم يكره لكنه خلاف الأولى ثم هو خير بين قسم لحمه نيئاً وطبخه وإطعام أهله.
قوله: (وروينا في سنن أبي داود الخ) وأخرجه البيهقي في شعبب الإيمان بنحوه من حديث سليمان بن عامر وليس فيه تقييد ذلك بيوم السابع أورده عنه في الجامع الصغير وقاله الحافظ المزي في الأطراف. قوله: (كل غلام رهينة بعقيقته) قال في النهاية: الرهينة الرهن والهاء للمبالغة كالشتيمة والشتم استعملا في معنى المرهون فقيل هو رهن بكذا أو رهينة به وعند الترمذي الغلام مرتهن بعقيقته قال الخطابي تكلم النّاس في هذا وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال: هذا في الشفاعة يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلاً لم يشفع في والديه وقيل المراد أن العقيقة لازمة لا بد منها فشبه المولود في لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن وقيل: المعنى أنه مرهون بأذى شعره بدليل قوله وأميطوا عنه الأذى وقال ابن القيم في "كتاب أحكام المولود" اختلف في معنى هذا الارتهان فقالت طائفة: هو محبوس مرتهن عن الشفاعة لوالديه قاله عطاء وتبعه عليه أحمد وفيه نظر لا يخفى إذ لا يقال لمن لا يشفع لغيره إنه مرتهن ولا في اللفظ ما يدل على ذلك كالمرتهن المحبوس عن أمر بصدد نيله وحصوله والأولى أن يقال إن العقيقة سبب لفك رهانه من الشيطان الذي تعلق به من حين خروجه إلى الدنيا وطعنه في خاصرته فكانت العقيقة فداء وتخليصاً له من حبس