وما يحل له من الضيافات والهدايا وما لا يحل، وما يجب من مراعاة النصيحة وإظهار ما يبطنه وعدم الغش والخداع والنفاق، والحذر
من التسبب إلى مقدِّمات الغدر أو غيره مما يحرم وغير ذلك. وإن كان وكيلًا أو عاملًا في قراض أو نحوه تعلَّم ما يحتاج إليه مما يجوز أن يشتريَه وما لا يجوز، وما يجوز أن يبيع به وما لا يجوز، وما يجوز التصرف فيه وما لا يجوز، وما يشترط االإشهاد فيه، وما يجب وما يشترط فيه ولا يجب، وما يجوز له من الأسفار وما لا يجوز. وعلى جميع المذكورين أن يتعلَّم من أراد منهم ركوب البحر الحال التي يجوز فيها ركوب البحر،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
جملة العمال فلا يقبل من الهدية ما يحرم عليه قبولها كأن علم أن تلك الهدية تؤديه إلى الغش فيما أرسل فيه وطلب منه نحو ذلك. وله: (وعدم الغش والخداع والنفاق) هذه الألفاظ الثلاثة متقاربة أي لا يبدي إظهارها قصد الإصلاح مع إضماره الإفساد كما يفعل البائع الغاش
يظهر حسن البضاعة ويخفي رديئها والمخادع والمنافق يظهر أنه معك ومنك وهو عليك والغش عند النصح مأخوذ من الغشش المشرب الكدر كما في النهاية، والخداع والنفاق مصدر إن لخادع ونافق. قوله: (والحذر من التسبب إلى مقدمات الغدر الخ) أي فإن الشر يكون سببًا لكسر صاحبه وخذلانه، قال - صلى الله عليه وسلم -: "احفظ الله يحفظك"، أي احفظه بالقيام عند حدوده يحفظك من سائر المحن، وقال العارف أبو مدين في حكمه: الحق تعالى مطلع على السرائر في كل وقت وحال فأيما قلب رآه له مؤثرًا حفظه من طوارق المحن ومضلات الفتن، ومفهوم ما ذكر أن تركه التقوى سبب لحلول البلوى. قوله: (مما يجوز أن يشتريه) أي بأن يعلم بأن فيه النفع حالًا أو مآلا فإن اشترى لوكيله أو بمال القراض بغبن فاحش فالبيع غير صحيح. قوله: (وما يجوز أن يبيع به) أي من ثمن المثل بنقد البلد الحال هذا عند الإطلاق فإن قيد الموكل شيئًا اتبع. قوله: (وما لا يجوز التصرف فيه) أي من المتاع بأن قصر تصرفه فيه على وجه كأن وكله في بيعه من زيد فلا يجوز له التصرف فيه بخلافه. قوله: (الحال التي يجوز فيها ركوب البحر)