والحال التي لا يجوز، وهذا كله مذكور في كتب الفقه لا يليق بهذا الكتاب استقصاؤه، وإنما غرضي هنا بيان الأذكار خاصة، وهذا التعلُّم المذكور من جملة الأذكار كما قدمتُه في أول هذا الكتاب، وأسأل الله التوفيق وخاتمة الخير لي ولأحبائي والمسلمين أجمعين.
يستحب له عند إرادته الخروج أن يصلي ركعتين
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهي حال غلبة السلامة. قوله: (والحال التي لا يجوز) وهي حال غلبة الهلاك بخصوص ذلك البحر أو بهيجان الأمواج في بعض الأحوال وكذا يحرم ركوبه حال استواء السلامة والهلاك نعم في وجوبه للغزو حينئذٍ وجهان إن عظم الخطر فيه بحيث تندر النجاة منه حرم حتى للغزو والمراد من البحر فيما ذكر الملح وهو المراد من البحر إذا أطلق وخرج الأنهار العظيمة كجيحون وسيحون والدجلة فليس فيها هذا التفصيل لأن المقام فيها لا يطول وخطرها لا يعظم وجانبها قريب يمكن الخروج إليه سريعًا. قوله: (كما قدمته في أول هذا الكتاب) أي من قوله قال عطاء مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام كيف تبيع وكيف تشتري الخ انتهى أي ذلك من أهمها على ما تقدم.
باب أذكاره عند إرادته الخروج من بيته
عبر في المناسك بقوله إذا أراد الخروج من منزله صلى الخ قال ابن حجر الهيتمي وهي تشمل كل منزل نزل فيه في سفره فيسن توديعه عند مفارقته بركعتين كما صرحوا به للحديث الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا ينزل منزلًا إلا ودعه بركعتين ولا يعارض ذلك استدلال المصنف للمنزل الذي هو البيت بالحديث الذي ذكره لأن ذلك لكونه آكد لما فيه من عود البركة عليهم وعلى محلهم اهـ. وكأنه تبع في تصحيح الخبر المذكور الحاكم وستعلم ما فيه. قوله: (يستحب عند إرادة الخروج أن يصلي ركعتين) إن كان سببها إرادة الخروج فتجوز سائر الأوقات لتقدم سببها وإن كان السفر فيمتنع في أوقات الكراهة ولم أر من تعرض لذلك قال ابن حجر الذي يظهر حصولها بأي صلاة كانت كركعتي الاستخارة وأن كيفية نيتها أن ينوي