فَإذَا لَقِيتُمُوهُم فاصْبِرُوا،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على القوي والوثوق بالقوة وقلة الاهتمام بالعدو وكل ذلك مباين للاحتياط والأخذ بالحزم زاد المصنف
وهو نوع بغي وقد وعد الله من بغى عليه أن ينصره اهـ. وقيل يحتمل النهي على ما وقع الشك فيه في المصلحة أو حصول الضرر وإلا فهو فضيلة ويؤيد الأول تعقيب النهي بقوله واسألا الله العافية اهـ. قال المصنف وقد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية وهي من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع الآفات في البدن في الباطن والظاهر في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العافية لي ولأحبابي ولجميع المسلمين وقال ابن دقيق العيد لما كان لقاء الموت من أشق الأشياء على النفس وكانت الأمور الغائبة ليست كالأمور المحققة لم يؤمن أن لا يكون عند الوقوع كما ينبغي فكره التمني لذلك ولما فيه إن وقع من احتمال أن يخالف الإنسان ما وعد من نفسه ثم أمر بالصبر عند وقوع الحقيقة اهـ قال في المفهم أو وجه النهي ما يخاف من إدالة العدو على المسلمين من ظفره بهم وقد ذكر في هذا الحديث وإنهم ينصرون كما تنصرون وقيل لما يؤدى إليه من إذهاب حياة النفوس التي يزيد بها المؤمن خيرًا ويرجى للكافر فيها أن يرجع لا يقال لقاء العدو وقتاله طاعة يحصل منه إما الظفر بالعدو وإما الشهادة فكيف نهى عن تمنيه وقد حض الشارع على طلب الشهادة لأنا نقول لقاء العدو وإن كان جهادًا وطاعة ومحصلًا لأحد الأمرين فلم ينه عن تمنيه لأحد ذينك الأمرين إنما نهى عن تمنيه لأحد الأوجه السابقة ثم هو ابتلاء وامتحان لا يعرف عماذا تسفر عاقبته وقد تحصل غنيمة ولا شهادة بل ضد ذلك وتحرير ذلك أن تمني لقاء العدو المنهي عنه غير تمني الشهادة المرغب فيه لأنه قد يحصل اللقاء ولا تحصل الشهادة ولا الغنيمة فانفصلا اهـ. وأخذ منه الحسن البصري منع طلب المبارزة وكان علي رضي الله عنه يقول: لا تدع إلى المبارزة فإن دعيت إليها فأجب تنصر لأن الداعي باغ لكن قال ابن المنذر: اجمع العلماء على جواز المبارزة والدعوة إليها. قوله: (لقيتموهم) أي العدو وهو يطلق على المفرد والجمع (فاصبروا) على قتالهم ولا تجنبوا عن حربهم فإنه تعالى