فصل: ويستحبُّ التكبير ليلتي العيدين، ويستحبُّ في عيد الفطر من غروب الشمس
إلى أن يُحرم الإِمام بصلاة العيد، ويستحبُّ ذلك خلف الصلوات وغيرها من الأحوال. ويكثر منه عند ازدحام النّاس، ويكبر ماشيًا وجالسا ومضطجعا، وفي طريقه، وفي المسجد، وعلى فراشه. وأما عيد الأضحى، فيكبر فيه من بعد صلاة الصبح يومَ عرفة إلى أن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يصليها في تلك الليلة سوى رواتب الصلاة والوتر ليحصل الأكمل في القيام والله أعلم.
فصل في التكبير المرسل
ويقال له المطلق لعدم تقييده بصلاة ولا غيرها على المختار بخلاف التكبير المقيد قوله: (ويُستَحَبُّ في عِيدِ الْفِطرِ الخ) قالوا تكبيره آكد من تكبير ليلة النحر للنص عليه. أخرج البيهقي عن
الشافعي قال قال الله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185] فقال سمعت بعض من أوعى من أهل العلم بالقرآن يقول ولتكملوا عدة شهر رمضان بصوم ولتكبروا الله على ما هداكم عند إكماله. قوله: (إِلى أَنْ يُحْرمَ الإمامُ بصلاةِ الْعيدِ) أي إن صلى جماعة فإن صلى منفردا فالعبرة بإحرام نفسه فإن قصد ترك الصلاةَ بالكلية فالظاهر أن العبرة بتحريم الإِمام. قوله: (ويُستحبُّ ذَلِكَ خَلْفَ الصَّلواتِ) أي لكونه من جملة الوقت الذي يشرع فيه التكبير فمشروعيته خلفها لذلك لا بخصوصه، ويدل عليه قوله وغيرها من سائر الأحوال، وبهذا التأويل يوافق كلامه هنا ما صححه في باقي كتبه من أن هذا التكبير لا يسن عقب الصلوات إذ لم ينقل، وبهذا التأويل لعبارة الأذكار يعلم ما في قول بعض المتأخرين إنه صحح في الأذكار استحبابه عقب الصلوات، ويسن تأخر هذا التكبير عن أذكار الصلوات بخلاف التكبير المقيد فيقدم عليها وكذا يستحب التكبير المرسل في عيد الأضحى من غروب الشمس إلى أن يحرم الإِمام بالصلاة، ويشرع التكبير ليلته لغير الحاج وأما هو فيلبي إلى شروعه في أسباب التحلل لأنه شعاره، والمعتمر يلي إلى شروعه في الطواف. قوله: (وأَمَّا الأضْحى فَيكبِّرُ فيهِ) أي تكبرا مقيدا عقب الصلوات