وروي: "مَنْ قامَ لَيْلَتي العِيدَيْنِ لِلهِ مُحْتَسِبًا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يومَ تَمُوتُ القُلُوبُ" هكذا جاء في رواية الشافعي وابن ماجه، وهو حديث ضعيف رويناه من رواية أبي أمامة مرفوعًا وموقوفا، وكلاهما ضعيف، لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها كما قدمناه في أوَّل الكتاب.
واختلف العلماء في القدر الذي يحصل به الإحياء، فالأظهر أنه لا يحصل إلا بمعظم الليل، وقيل: يحصل بساعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (ورُويَ مَنْ قَامَ لَيلتَي العيدين الخ) المضاف إلى المثنى يجوز فيه ثلاث لغات. الأولى وهي أفصحهن جمع المضاف نحو (فَقَد صَغَت قُلُوبُكُمَا) [التحريم: 4] والثانية تثنيتهما. والثالثة إفراده، والحديث على هذه الرواية من هذا وفي نسخة مصححة ليلتي بالتثنية فهو من الثاني وقد رواه الطبراني كما في الجامع الصغير عن عبادة بن الصامت مرفوعًا من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب وتقدم تخريجه في كلام الحافظ. قوله: (لكِنْ أَحادِيثُ الفَضائِل يَتسَامحُ فيهَا) أي ويعمل بضعيفها قال الأذرعي ويؤخذ من هذا عدم تأكد الاستحباب وهو الصواب اهـ. لكن في الروض يتأكد استحباب إحياء ليلتي العيد الخ، ونقل الشيخ زكريا كلام الأذرعي في شرحه وسكت عليه. قوله: (لَا يحْصُلُ إلا بمُعظَم اللَّيلِ) أي كالمبيت بمنى وفي شرح الروض كالمبيت بمزدلفة، والظاهر أنه من تحريف الكتاب لأن الواجب في مبيتها لحظة من النصف الثاني لا معظم الليل. قوله: (وقيلَ يَحصل بِسَاعةٍ) أي كالمبيت بمزدلفة، وعن ابن عباس بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة الصبح جماعة كما نقله المصنف عن القاضي حسين عن ابن عباس بعد نقل القولين المذكورين هنا قال والمختار ما قدمته اهـ. قال بعض المتأخرين يحصل أصل الفضل في القيام بصلاة العشاء جماعة وإن لم يصل الصبح فيها لحديث من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل وواضح أنه يقال فلان قام الليل والليلة إذا قام نصفه، وقد استقر أمر الصحابة على قيام نصف الليل أو أنقص منه ولا شبهة في تسميتهم في كل ذلك قيامًا وأكمل منه أن يعزم على صلاة الصبح في جماعة ثم يصليها كذلك للحديث ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله وأكمل من ذلك أن يزيد على ذلك بنوافل