يصلي العصر من آخر أيام التشريق، ويكبِّر خلف هذه العصر ثم يقطع، هذا هو الأصحُّ الذي عليه العمل، وفيه خلاف مشهور في مذهبنا ولغيرنا، ولكن الصحيح ما ذكرناه.
وقد جاء فيه أحاديث رويناها في سنن البيهقي، وقد أوضحتُ ذلك كله من حيث الحديث ونقل المذهب في "شرح المهذب" وذكرت جميع الفروع المتعلقة به، وأنا أشير هنا إلى مقاصده مختصرة.
قال أصحابنا:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وسكت عن التكبير المرسل في الأضحى اختصارا أو لعدم عمومه إذ الحاج يسن له التلبية حينئذٍ. قوله: (ويُستحبُّ ذَلِكَ الخ) يوهم أن الاستحباب المذكور يختص بعيد الفطر وليس كذلك بل يشمل العيدين كما صرح به في الروض والمجموع اهـ، وكون المبدأ صبح يوم عرفة والمنتهى عصر آخر أيام التشريق بالنسجة لغير الحاج على الأصح من ثلاثة أقوال في ذلك، أما الحاج فيبدأ من ظهر يوم النحر لأنها أول صلاة يصليها بعد التحلل ويختم بصبح آخر أيام التشريق لأنه آخر صلاة يصليها بمنى أي إن فعل بالأفضل من تأخير النفر وصلاة الظهر بالمحصب والمعتمر يكبر في هذه الأيام الثلاث وإن لم يقطع التلبية إلَّا عند الطواف، وصريح كلام المصنف هنا أن التكبير لا يدخل وقته إلَّا بفعل الصبح أي لغير الحاج والظهر للحاج وأنه ينقطع بفعل العصر والصبح للثاني فلا يكبر عقب ما صلاه قبل الأولين ولا بعد الآخرين ولو في الوقت، ثم هذا كله في التكبير الذي يسن رفع الصوت به لغير امرأة وخنثى بحضرة أجنبي ويجعله شعارا، أما لو استغرق عمره بالتكبير في نفسه فلا منع كما نقله في الروضة عن الإِمام وأقره. قوله: (وقَدْ جاءَت فِيهِ أَحادِيثٌ الخ) قال في الخلاصة عن نافع أن ابن عمر كان يغدو إلى العيد من المسجد، وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يأتي المصلى ويكبر حتى يأتي الإِمام رواه البيهقي وقال هذا هو الصحيح موقوف على ابن عمر قال وروي مرفوعًا وهو ضعيف ولفظه عن ابن عمر كان النبي - صلى الله عليه وسلم -
يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله