يحصل من المصحف، فالقراءة من الحفظ أفضل، وإن استويا، فمن المصحف أفضل، وهذا مراد السلف.

فصل: جاءت آثار بفضيلة رفع الصوت بالقراءة، وآثار بفضيلة الإسرار. قال العلماء: والجمع بينهما أن الإسرار أبعد من الرياء، فهو أفضل في حق من يخاف ذلك، فإن لم يخف الرياء، فالجهر أفضل، بشرط أن لا يؤذيَ غيره من مُصَل، أو نائم أو غيرهما. ودليل فضيلة الجهر، أن العمل فيه أكبر، ولأنه يتعدى نفعه إلى غيره، ولأنه يوقظ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المجموع ولم أر فيه خلافا.

فصل

قوله: (جَاءَتْ آثَارٌ) جمع أثر أي المراد به هنا ما يساوي الحديث والخبر مما أضيف إليه - صلى الله عليه وسلم - أو إلى من هو دونه من صحابي أو تابعي سمي أثرًا أخذا له من أثر الدار أي ما يبقى من رسمها وليس المراد من الأثر ما جاء عن الصحابي فقط أو عمر دونه إذ قد جاءت أحاديث مرفوعة في فضل الجهر وأحاديث مرفوعة في فضل الإسرار فلذلك قرر أن المراد من الآثار ما يرادف الأحاديث والأخبار. قوله: (بشَرْطِ ألا يؤذِي غيرَه) أي فإن خاف يجوز أو تأذي غيره كره له الجهر كما صرح به المصنف في المجموع والفتاوى ولا يبعد حمله على توهم الرياء دون تحقيقه وهو ظاهر أو تأذ خفيف أو على ما إذا رجحت مصلحة القراءة على مصلحة تركها بأن كان مستمعو القراءة أكثر من المصلين كما يشير إليه كلام المصنف في فتاويه أما إذا حصل بهذا تأذٍ شديد ولم ترجح مصلحتها فلا يبعد القول بحرمتها حينئذٍ وعلى القول بها فينبغي تقييدها بمن سبق نومه على قراءة هذا وكذا صلاته في غير مسجد أما فيه فينبغي الحرمة وإن تأخر الشروع فيها عن القراءة لأن المسجد وقف على المصلين أي أصالة دون الوعاظ والقراء كذا يؤخذ من شرح المشكاة لابن حجر. قوله: (والجمعُ الخ) نقله في التبيان عن

الإحياء. قوله: (لأَن العملَ فيه أَكثرُ) أي لأن رفع الصوت زيادة. قوله: (ولأنهُ يَتعدى نَفعهُ الخ) أي والعمل المتعدي أفضل من اللازم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015