الشرط الثاني: عدم جميع أصحاب الفروض سوى الزوجين، فإن كان معهم صاحب فرض سوى الزوجين؛ أخذ جميع المال فرضاً وردًّا.
ويدل لهذين الشرطين الحديث السابق: «وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ».
أولًا: الأصول، وهم:
1 - كل جد بينه وبين الميت أنثى؛ كأبي الأم، وأبي الجدة.
2 - كل جدة أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى؛ كأم أبي الأم، وأم أبي الجدة.
3 - كل جدة أدلت بأب أعلى من الجد؛ كأم أبي الجد، على المذهب.
وتقدم القول بأنها من ذوات الفروض؛ لأنها مدلية بوارث فترث؛ كأم الجد.
ثانياً: الفروع، وهم: كل من أدلى بأنثى؛ كأولاد البنات، وأولاد بنات الابن.
ثالثاً: الحواشي، وهم: