رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» [أحمد 22294، وأبو داود 2870، والترمذي 2120، وابن ماجه 2713]، ولم يَثْبُت لهم حق في القرآن ولا في السنة، فدل أنهم لا يرثون، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ميراثِ العمةِ والخالةِ، فقال: «لَا أَدْرِي حَتَّى يَأْتِيَنِي جِبْرِيلُ»، ثم قال: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ؟ »، فأتى الرجل فقال: «سَارَّنِي جِبْرِيلُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُمَا» [الدارقطني 4159، وقال: الصواب مرسل].
والقول الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد، وهو مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال، واختاره ابن باز وابن عثيمين: أنهم يرثون؛ لقوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله} أي: أحق بالتوارث في حكم الله تعالى، ولحديث المقدام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» [أحمد 17175، وأبو داود 2899، وابن ماجه 2634، وصححه الألباني].
وأما الجواب عن استدلالهم بحديث أبي أمامة رضي الله عنه فيقال: إن الله أعطاهم حق من الميراث للأدلة السابقة، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فالصواب أنه مرسل.
· فرع: يشترط لإرث ذوي الأرحام عند من قال به شرطان:
الشرط الأول: عدم جميع العصبة، فإن كان معهم صاحب عصبة؛ أخذ جميع المال تعصيباً.