1 - جميع الإناث سوى الأخوات؛ كالعمة، والخالة، وبنات الأخ، وبنات الأخت، وبنات العم.
2 - كل من أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم؛ كابن الأخت وبنته، والعم لأم، والخال.
3 - فروع الإخوة من الأم؛ كابن الأخ لأم، وبنت الأخ لأم.
وكل من أدلى بأحد من ذوي الأرحام فهو منهم.
1 - ولد البنات، وولد بنات الابن وإن نزلوا.
2 - ولد الأخوات مطلقاً، سواء كن لأبوين، أو لأب، أو لأم.
3 - بنات الإخوة لغير أم، سواء كن لأبوين أو لأب، وبنات بنيهم.
4 - أولاد ولد الأم، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا.
5 - العم لأم مطلقًا، سواء كان عم الميت، أو عم أبيه، أو عم جده، وإن علا.
6 - العمات مطلقاً، سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم، وسواء في ذلك عمات الميت، وعمات أبيه، وعمات جده، وإن علا.
7 - بنات الأعمام مطلقاً، لأبوين أو لأب أو لأم، وبنات بنيهم.
8 - الأخوال والخالات مطلقاً، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم،