الشافعي رضي اللَّه تعالى عنه: (من وعظ أخاه سرًا. . فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانيةً. . فقد فضحه وشانه) (?).
ويستعين عليه بغيره إن لم يخف فتنةً من إظهار سلاح وحرب ولم يمكنه الاستقلال، فإن عجز. . رفعه للوالي، فإن عجز. . أنكره بقلبه، ومن قدر على إراقة خمرٍ غير محترمةٍ لمسلمٍ. . لزمه إراقتها، وكذا كل نبيذٍ مسكرٍ، ولا يجوز كسر الإناء إلا إذا لم تمكنِ الإراقة إلا به، أو ضاق الإناء وخاف إدراك الفسقة ومنعه أو ضاع به وقته وتعطَّل شغله، وللولاة كسرها مطلقًا زجرًا وتأديبًا، ولا يجوز إراقة خمر ذميٍّ لم يظهر شربها ولا بيعها بين أظهرنا، بل يجب ردها عليه ولو بمؤنة، وكذا المحترمة لمسلم، وهي التي عصرت بقصد الخَلِّيَّة أو لا مع قصدٍ على الأصح.
ويجب كسر نحو آلة لهوٍ لكن بتفصيلها لتعود كما كانت قبل الصنعة، فإن رضَّها أو أحرقها. . ضمن ما فوق المشروع إلا إن تعذَّر المشروع لنحو دفع مَنْ بيده أو غيره مما مر في إناء الخمر، وإذا أمكن المحتسب إلزام مالكه. . كسره، فينبغي أن يأمره به ولا يباشره، لعسر الوقوف على المشروع.
وللصبي إزالة المنكر ويثاب عليه كالبالغ، وليس ذلك لكافرٍ، وللولاة كسره مطلقًا زجرًا.
(وذلك) أي: الإنكار بالقلب للعجز عنه بغيره (أضعف الإيمان) أي: خصاله، فالمراد به: الإسلام أو آثاره ومقتضياته وثمراته، فالمراد به: حقيقته من التصديق بما مر في حديث جبريل (?)، وفي رواية: "وهو أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل" (?)، وكون ذلك أضعفه: أنه لم يبق وراء هذه المرتبة مرتبةٌ أخرى، ومنه يُستفاد: أن عدم إنكار القلب للمسلم دليلٌ على ذهاب الإيمان منه.
ومن ثم قال ابن مسعود: (هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر) (?) أي: