ادعى شيئًا من أسباب القصاص. . لم يجب به يمين إلا أن يقيم عليه شاهدًا (?)، وأن من ادعى على امرأةٍ نكاحًا. . لم يلزمها يمينٌ له.
وقال سحنون منهم: إلا أن يكونا طارئين، وأن بعض الأُمَناء ممن القول قوله لا يمين عليه، وأن من ادعت على زوجها طلاقًا لا يلزمه لها يمينٌ، وكل من خالفهم في شيءٍ من هذا يستدل بعموم هذا الحديث) اهـ (?)
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، لكن قال غيره: اختلف الفقهاء؛ هل يستحلف في جميع حقوق الآدميين كقول الشافعي رضي اللَّه تعالى عنه، أو لا يستحلف إلا فيما يقضى فيه بالنكول كرواية عن أحمد، أو لا يستحلف إلا فيما يصح بذله كما هو المشهور عن أحمد، أو لا يستحلف إلا في كل دعوى لا يُحتاج فيها إلى شاهدين كما حكي عن مالك؟.
وأما حقوق اللَّه تعالى. . فقال جمعٌ: لا يستحلف فيها بحالٍ، وقال آخرون منهم الشافعي: إذا اتهم. . استحلف.
وأجمعوا على استحلاف المدعى عليه في الأموال، واختلفوا في غيرها، فذهب الإمام الشافعي كما علم مما مر وأحمد وغيرهما إلى وجوبها على كل مدعًى عليه في حدٍّ أو طلاقٍ أو نكاحٍ أو عتقٍ، أخذًا بظاهر عموم الحديث، فإن نكل. . حلف المدعي وتثبت دعواه، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يحلف على النكاح والطلاق والعتق فإن نكل. . لزمه ذلك كله، وقال آخرون: لا يستحلف في الحدود والسرقة.
وذهب أبو حنيفة وطوائف من الفقهاء والمحدثين إلى أن اليمين على المدعى عليه أبدًا حتى في القسامة، ورأوا أن لا حكم بشاهدٍ ويمينٍ، وأن اليمين لا ترد على المدعي.