وحجتنا: أن كلًّا من هذه الثلاثة ثبت في كون اليمين فيها على المدعي حديثٌ صحيح (?) خُصَّ به عمومُ حديث: "واليمين على المدعى عليه"، والرواية في قصة خيبر المعارضة لذلك في القسامة ردها الحفاظ (?).
قال بعض العلماء: إن فصل الخطاب في قوله تعالى: {وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} هو: البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
(حديث حسن) أو صحيح، كما عبَّر به في مواضع أخر، وكلام أحمد وأبي عبيد ظاهرٌ في أنه صحيحٌ عندهما يحتج به.
(رواه) بإسنادٍ حسنٍ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين (البيهقي) صاحب التصانيف الجليلة، كيف وقد حاز بها ما لم يَحُزْه شافعيٌّ؟! حتى قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه المِنَّة إلا البيهقي، فإن له المِنَّةَ؛ أي: لأنه الذي بيَّن أن مذهبه طبق السنة الصحيحة، وتصدَّى للرد على مخالفيه.
ولد سنة أربعٍ وثمانين وثلاث مئة، ومات سنة ثمانٍ وخمسين وأربع مئة.
(وغيره هكذا) أي: بهذا اللفظ المذكور (وبعضه في "الصحيحين") إذ لفظهما كما في "الجمع بينهما" للحميدي: عن ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما: "لو يُعطى الناس بدعواهم. . لادَّعى ناسٌ دماء رجالٍ وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" (?)، وفي روايةٍ لهما قال ابن أبي مُليكة: كتب ابن عباسٍ رضي اللَّه تعالى عنهما: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه) (?).
وقول الأصيلي: لا يصح مرفوعًا. . مردودٌ بتصريحهما بالرفع فيه من رواية ابن