وأخرج ابن ماجه والبزار: "ما من يومٍ ولا ليلةٍ ولا ساعةٍ إلا للَّه فيها صدقة يمنُّ بها على من يشاء من عباده، وما مَنَّ اللَّه على عبده مثلَ أن يلهمه ذكره" (?).
(قالوا: يا رسول اللَّه؛ أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟!) استبعدوا حصوله بفعلٍ مستلَذٍّ نظرًا إلى أنه إنما يحصل غالبًا في عبادةٍ شاقةٍ على النفس مخالِفةٍ لهواها.
(قال: أرأيتم لو وضعها في حرامٍ أكان عليه وزر؟!) أي: إثم (فكذلك إذا وضعها في الحلال؛ كان له أجرٌ) بالرفع، وروي بنصبه، وهما ظاهران.
وظاهر إطلاقه: أن الإنسان يؤجر في جماع حليلته مطلقًا، وبه قال بعضهم، لكن حديث أحمد الآتي قريبًا ظاهرٌ في تقييد ذلك بنية طلب ولدٍ يُربِّيه ويؤدِّبه ويحتسبه عند موته، وكنيَّتِهِ نيةُ إعفاف فرجه، ويؤيد هذا: أنه جاء في رواياتٍ كثيرةٍ: أن نفقة الرجل على أهله -زوجته وعياله- صدقة (?)، لكنه قيَّد في رواية مسلم بقوله صلى اللَّه عليه وسلم: "وهو يحتسبها" فدل على أن شرط ثواب الصدقة احتسابها، وإذا كان هذا في الإنفاق الواجب. . فأَولى الجماع المباح.
وفي روايةٍ في "الصحيحين": "إنك لن تنفق نفقةً تبتغي بها وجه اللَّه إلا أُجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك" (?) فيه دليلٌ لجواز القياس، سيما قياس العكس المذكور فيه؛ وهو: إثبات ضد الحكم لضد الأصل، كإثبات الوزر المضاد للصدقة للزنا المضاد للوطء المباح (?)؛ أي: كما يأثم في ارتكاب الحرام يؤجر في فعل الحلال، ومنه قول ابن مسعود رضي اللَّه تعالى عنه: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "من مات لا يشرك باللَّه شيئًا. . دخل الجنة" وأنا أقول: من مات يشرك باللَّه شيئًا. . دخل النار (?).