تفصيلًا بديعًا؛ فإنه اشتمل على ثلاثة أحكام، كلٌّ منها جامعٌ في بابه، ومرتبٌ على ما قبله.
أولها: يتعلق بحقوق اللَّه تعالى بالذات، وبغيرها بطريق التبع، وهو التقوى.
وثانيها: يتعلق بحق المكلف كذلك.
وثالثها: يتعلق بحقوق الناس كذلك.
(وفي بعض النسخ) أي: نسخ "الجامع": (حسن صحيح) وهذه العبارة تقع للترمذي في "جامعه" كثيرًا، ولغيره كالبخاري قليلًا، واستشكل الجمع بينهما مع ما بينهما من التضاد:
فإن الصحيح: هو الذي اتصل سنده، بأن يكون كلٌّ من رواته سمع ذلك المروي من شيخه، مع اتصاف كلٍّ منهم بالعدالة، وبالضبط، بأن يكون يقظًا متقنًا، ومع السلامة من الشذوذ، بألَّا يخالف الراوي في روايته مَنْ هو أرجحُ منه عند تعسُّر الجمع بين الروايتين، فمتى أثبت الراوي عن شيخه شيئًا فنفاه مَنْ هو أحفظ أو أكثر عددًا أو أكثر ملازمةً منه. . سُمي مرويُّهُ شاذًا، وفي قبول مثل هذا خلافٌ؛ فالفقهاء والأصوليون يقبلونه ويقولون: المثبِت مقدَّمٌ على النافي، والمحدثون ووافقهم الشافعي رضي اللَّه تعالى عنه يردونه، ويقولون: الجماعة أولى بالحفظ من الواحد؛ أي: لأن تطرُّق السهو إليه أقرب من تطرُّقه إليهم؛ وحينئذٍ فَرَدُّ قولِ الجماعة بقول الواحد. . بعيدٌ.
ومع السلامة من العلة القادحة (?)؛ كالإرسال الخفي والاضطراب.
والحسن لذاته: يشترط فيه هذه الشروط الخمسة إلا في الشرط الثالث، وهو الضبط، فراوي الصحيح يشترط أن يكون موصوفًا بالضبط الكامل كما تقرر، وراوي الحسن لا يشترط أن يبلغ تلك الدرجة وإن كان ليس عَرِيًّا عن الضبط في الجملة.
وأما مطلق الحسن: فهو الذي اتصل سنده بالصدوق الضابط المتقن غيرَ تامِّهما، أو بالضعيف بما عدا الكذب إذا اعتضد، مع خلو القسمين عن الشذوذ والعلة.